للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِذَا تَنَجَّسَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَو الْحِذَاءِ وَجَبَ غَسْلُهُ. وَعَنْهُ، يُجْزِئُ دَلْكُهُ بِالْأَرْضِ. وَعَنْهُ، يُغْسَلُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، وَيُدْلَكُ مِنْ غَيرِهِمَا.

ــ

فصل: قال أحمدُ: الصَّبِيُّ إذا طَعِم الطعامَ، وأرادَه واشْتَهاه، غُسِل بَوْلُه. وليس إذا أُطْعِمَ (١)؛ لأنَّه قد يُلْعَقُ العَسَلَ ساعَةَ يُولَدُ، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَنَّكَ بالتَّمْرِ (٢). فعلى هذا، ما يُسْقاه الصَّبِيُّ أو يُلْعَقُه للتَّداوي، لا يُعَدُّ طَعامًا يُوْجِبُ الغَسْلَ، وما يَطْعَمُه لغذائِه، وهو يُرِيدُه ويَشْتَهِيه، يُوجِبُ الغَسْلَ. واللهُ أعلمُ.

٢٠٣ - مسألة: (وإذا تَنَجَّسَ أسْفَلُ الخُفِّ أو الحِذاءِ، وَجَب غَسْلُه. وعنه: يُجْزِيءُ دَلْكُه بالأرضِ. وعنه: يُغْسَلُ مِن البَوْلِ والغائِطِ، ويُدْلَكُ مِن غيرِهما) وجُمْلَتُه، أنَّه إذا تَنَجَّسَ أسْفَلُ الخُفِّ أو


= أبواب الجمعة. عارضة الأحوذي ٣/ ٨٨. وأبو داود، في: باب بول الصبي يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٩٠.
(١) في م: «طعم».
(٢) أخرجه البخاري، في: باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، من كتاب مناقب الأنصار، وفي: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه، من كتاب العقيقة، وفي: باب من سمى بأسماء الأنبياء، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ٥/ ٧٩، ٧/ ١٠٨، ٨/ ٥٤. ومسلم، في: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. . . . إلخ، من كتاب الأدب. صحيح مسلم ٣/ ١٦٩٠، ١٦٩١. والترمذي، في: باب مناقب عبد الله بن الزبير، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذي ١٣/ ٢٢٢. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٩٩، ٦/ ٩٣، ٣٤٧.