للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم وَلَدَتْ، فلم يَنْزِلْ لها لَبَنٌ، سُئِلَ أهلُ الخِبْرَةِ، فإن قالوا: إنَّ الجِنايةَ سَبَبُ قَطْعِ اللَّبَنِ. فعليه ما على مَن ذهَبَ باللَّبَنِ بعدَ وُجُودِه. وإن قالوا: يَنْقَطِعُ بغيرِ (١) الجنايةِ. لم يجبْ عليه. أَرْشُه؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَراءةُ ذِمَّتِه، فلا يجبُ فيها شئٌ بالشَّكِّ. وإن جَنَى عليهما فنَقَصَ لبَنُهما، أو جَنَى على ثَدْيَيْن ناهِدَيْنِ فكسَرَهما، أو صارَ بهما مَرَضٌ، ففيه حُكومةٌ لنَقْصِه الذى نَقَصَهما.

٤٢٣٤ - مسألة: وفى ثَدْيَىِ الرَّجُلِ -وهما الثَّنْدُوَتان- الدِّيَةُ. وبه قال إسْحاقُ. وحَكَى ذلك قَوْلًا للشافعىِّ. [وقال النَّخَعِىُّ، ومالكٌ، وأصحابُ الرَّأْى، وابنُ المُنْذِرِ: فيهما حُكُومةٌ. وهو ظاهرُ مَذْهَبِ الشافعىِّ] (٢)؛ لأنَّه ذَهَبَ بالجَمال مِن غيرِ (٣) مَنْفَعَةٍ، فلم تَجبْ دِيَةٌ, كما لو أتْلَفَ العَيْنَ القائمةَ واليَدَ الشَّلَّاءَ. وقال الزُّهْرِىُّ: في حَلَمةِ (٤) الرَّجُلِ خمسٌ مِن الإِبلِ (٥). وعن زيدِ بنِ ثابتٍ: فيه ثُمْنُ الدِّيَةِ (٦). ولَنا، أنَّ ما وجبَ فيه الدِّيَةُ مِن المرأةِ، وجبَ فيه مِن الرَّجُلِ، كسائرِ الأعْضاءِ، ولأنَّهما عُضْوان في البَدَنِ، يحْصُلُ بهما الجَمالُ،


(١) في الأصل: «بعد».
(٢) سقط من: م.
(٣) سقط من: م.
(٤) في الأصل: «جملة».
(٥) أخرجه عبد الرزاق، في: باب ثدى الرجل والمرأة، من كتاب العقول. المصنف ٩/ ٣٦٣.
(٦) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب الثديان ما فيهما، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ٢٣١.