للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلِلطَّبِيبِ النَّظَرُ إِلَى مَا تَدْعُو الْحَاجَة إِلَى نَظَرِهِ.

وَلِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ غَيرِ ذِي الشَّهْوَةِ النَّظَرُ إِلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ.

ــ

٣٠٦٣ - مسألة: (وللطَّبِيبِ النَّظَرُ إلى ما تَدْعُو الحاجَةُ إلى نَظَرِهِ) إِلَيه مِن بَدَنِهَا، مِن العَوْرَةِ وغيرِها؛ فإنَّه مَوْضِعُ حاجَةٍ، وقد رُوِيَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا حَكَّمَ سعدًا في بني قُرَيظَةَ، كان يَكْشِفُ عن مُؤْتَزَرِهم (١). وعن عثمانَ، أنَّه أُتِيَ بغُلامٍ قد سَرَقَ، فقال: انظُروا إلى مُؤْتَزَرِه. فلم يَجِدُوه أنْبَتَ الشَّعَرَ، فلم يَقْطَعْه (٢).

٣٠٦٤ - مسألة: (وللصَّبِيِّ المُمَيِّزِ غَيرِ ذي الشَّهْوَةِ النَّظَرُ) مِن (٣) المرأةِ (إلى ما فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحتَ الرُّكْبَةِ) فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَينِ؛


(١) في الأصل: «عوراتهم».
والحديث تقدم تخريجه في ١٠/ ٨٤.
(٢) أخرجه البيهقي، في: باب البلوغ بالإِنبات، من كتاب الحجر. السنن الكبرى ٦/ ٥٨. وعبد الرزاق، في: باب لا حد على من لم يبلغ الحلم ووقت الحلم، من كتاب الطلاق، وفي: باب لا قطع على من لم يحتلم، من كتاب اللقطه. المصنف ٧/ ٣٣٨، ١٠/ ١٧٧، ١٧٨. وابن أبي شيبة، في: باب في الغلام يسرق أو يأتي الحد، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٨٥.
(٣) في م: «إلى».