في هذا ما قبلَ الدُّخُولِ أو بعدَه؛ لعُمُومِ قولِه تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ}.
٣١٤١ - مسألة:(و) يَحْرُمُ الجَمْعُ (بينَ المرأةِ وعَمَّتِها أو خالتِها) قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهلُ العلمِ على القولِ به، وليس فيه بحمدِ اللهِ اخْتِلافٌ، إلَّا أنَّ بعضَ أهلِ البِدَعِ مِمَّن لا تُعَدُّ مُخالفَتُه خِلافًا، وهم الرَّافِضَةُ والخَوَارِجُ، لم يُحَرِّمُوا ذلك، ولم يَقُولُوا بالسُّنَّةِ الثَّابتَةِ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وهي ما روَى أبو هُرَيرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَجْمَعُوا بَينَ المرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ المَرْأَةِ وَخَالتِهَا». متفقٌ عليه (١). وفي روايةِ
(١) أخرجه البخاري، في: باب لا تنكح المرأة على عمتها، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٧/ ١٥. ومسلم، في: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمها. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٨ - ١٠٣٠. كما أخرجه النسائي، في: باب الجمع بين المرأة وعمتها، وباب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧٩، ٨١. وابن ماجه، في: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢١. والدارمي، في: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٦. والإمام مالك، في: باب ما لا يجمع بينه من النساء، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٣٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٦٢، ٤٦٥، ٥١٦، ٥٢٩، ٥٣٢.