للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ خَالَعَهَا بِمُحَرَّمٍ كَالْخَمْرِ وَالْحُرِّ، فَهُوَ كَالْخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ.

ــ

مِن زَوْجى بما دُونَ عِقاصِ رَأْسِى، فأجازَ ذلك [عُثْمانُ بنُ عَفَّانَ] (١)، رَضِىَ اللَّهُ عنه. ومثلُ هذا يَشْتَهِرُ، ولم يُنْكَرْ، فيكونُ إجْماعًا، ولم يَصِحَّ عن علىٍّ خلافُه. إذا ثبتَ هذا، فإنَّه لا يُسْتَحَبُّ له أنَّ يَأْخُذَ منها أكثرَ ممَّا أعْطاها. وبذلك قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحسَنُ، والشَّعْبِىُّ، والحَكَمُ، وحَمَّادٌ، وإسْحاقُ، وأبو عُبَيْدٍ. وإن فعلَ جازَ مع الكَراهَةِ، ولم يَكْرَهْه أبو حنيفةَ، ومالكٌ، والشافعىُّ. قال مالكٌ: لم أزلْ أسْمَعُ إجازةَ الفِدَاءِ بأكثرَ مِن الصَّداقِ. ولَنا، حديثُ جَمِيلةَ. ورُوِىَ عن عَطاءٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه كَرِه أنَّ يَأْخُذَ مِن المُخْتَلِعةِ أكثرَ ممَّا أعْطاها. روَاه أبو حَفْصٍ بإسْنادِه (٢). وهو صريحٌ في الحُكْمِ، فنَجْمَعُ بينَ الآيةِ والخَبَرِ، فنقولُ: الآيةُ دالَّة على الجَوازِ، والنَّهْىُ عن الزِّيادَةِ للكَراهَةِ.

٣٣٩٤ - مسألة: (وإن خالَعَها على مُحَرَّمٍ، كالخَمْرِ والحُرِّ، فهو كالخُلْعِ بغيرِ عِوَضٍ) إذا عَلِما تَحْرِيمَهُ. ولا يَسْتَحِقُّ شيئًا. وبه


(١) في النسختين: «على». والأثر علقه البخارى مختصرا، في: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٧/ ٦٠. ووصله الحافظ ابن حجر باللفظ المذكور، في: تغليق التعليق ٤/ ٤٦١. وحسن إسناده. وأخرجه مطولا عبد الرزاق، في: المصنف ٦/ ٥٠٤. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ٣١٥. وله شاهد في الموطأ ٢/ ٥٦٥.
وانظر ما أخرجه سعيد في سننه ١/ ٣٣٦، عن على في قصة امرأة أخرى.
(٢) وأخرجه سعيد بن منصور، في: السنن ١/ ٣٣٥. وأبو داود، في: المراسيل ١٥٠. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٤/ ٣١٧. وأخرجه سعيد موقوفا على عطاء في ١/ ٣٣٧.