للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثُمَّ الْمَغْرِبُ، وَهِىَ الْوِترُ، وَوَقتُهَا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْس إلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأحْمَرِ،

ــ

قال: العَصْرُ، وهذه صلاةُ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - التى كُنَّا نُصَلِّيها معه. مُتفَق عليه (١). وروَى الترمِذِى (٢)، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قالْ: «الْوَقْتُ الْأولُ مِنَ الصلَاةِ رِضْوَانُ اللهِ، وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ الله». وحديثُ رافِع لا يَصِحُّ. قاله الترمِذِى. وقال الدّارَقطنى (٣): يَرْوِيه عبدُ الواحِدِ بنُ نافِع، وليس بالقَوِى، ولا يَصح عن رافِعٍ ولا عن غيرِه مِن الصحابَةِ، والصحيح عنهم تعجِيلُ صلاةِ العَصْرِ والتبكيرُ بها. قال ابنُ المُنْذِرِ: الأخْبارُ الثّابِتَةُ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تدل على أنَّ أفْضَلَ الأمْرَيْن تَعْجِيلُ العَصْرِ في أولِ وَقتِها.

٢٨٧ - مسألة: (ثم المَغْرِبُ وهى الوتر، ووَقتُها مِن مَغِيبِ الشَّمْس إلى مغيبِ الشَّفَقِ الأحْمَرِ) لا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ في دُخُولِ وَقْتِ المَغْرِبِ بغروبِ الشمس، والأحادِيثُ تَدُل عليه، وآخِرُه إذا غاب


(١) أخرجه البخارى، في: باب وقت العصر، من كتاب المواقيت. صحيح البُخاريّ ١/ ١٤٤، ١٤٥. ومسلم، في: باب استحباب التبكير بالعصر، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٣٤.كما أخرجه النسائى، في: باب تعجيل العصر، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٠٣.
(٢) في: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، من أبواب الصَّلاة، عارضة الأحوذي ١/ ٢٨٢.
(٣) في: باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك، من كتاب الصَّلاة. سنن الدارقطني ١/ ٢٥١، ٢٥٢