٣٢٣ - مسألة:(و) يُكرَه (اشْتِمالُ الصَّمّاءِ؛ وهو أن يضطَبعَ بثَوْبٍ ليس عليه غيرُه) لِما روَى أبو هُرَيرة، وأبو سعيدٍ، أن النَّبِيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- نهَى عن لُبْسَتَيْن؛ اشْتِمالِ الصَّمّاءِ، وأن يَحْتَبِيَ الرجلُ بثَوْبٍ ليس بينَ فَرْجَيْه وبينَ السماءِ شيء. أخْرَجَه البُخارِي (١). ومَعْنَى الاضْطِباعِ: أن يَجْعَلَ وَسَطَ الرِّداءِ تحتَ عاتِقِه الأيمَنِ، وطَرَفَيْه على عاتِقِه الأيسرِ، كلُبْسَةِ
(١) في: باب ما يستر العورة، من كتاب الصلاة، وفي: باب الصلاة بعد الفجر حتَّى ترتفع الشَّمس، من كتاب المواقيت، وفي: باب صوم يوم الفطر، من كتاب الصوم، وفي: باب بيع الملامسة، من كتاب البيوع، وفي: باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٠٢، ١٠٣، ١٥٢، ٣/ ٥٥، ٩١، ٧/ ١٩٠، ١٩١. كما أخرجه أبو داود، في: باب صوم العيدين, من كتاب الصوم، وفي. باب في بيع الغرر، من كتاب البيوع، وفي: باب في لبسة الصماء، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ١/ ٥٦٣، ٢/ ٢٢٨، ٣٣٧. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٦١. والنَّسائيّ، في: باب النهي عن اشتمال الصماء، من كتاب الزينة. المجتبي ٨/ ١٨٥. ابن ماجه، في: باب ما نهى عنه من اللباس، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٧٩. والدارمي، في: باب النهي عن اشتمال الصماء، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣١٩. والإمام مالك، في: باب ما جاء في لبس الثياب، من كتاب اللباس. الموطأ ٢/ ٩١٧. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٣١٩، ٣٨٠، ٤١٩، ٤٣٢، ٤٦٤، ٤٧٥, ٤٧٨، ٤٩١، ٤٩٦، ٥٠٣، ٥١٠، ٥٢٩، ٣/ ٦، ١٣، ٤٦، ٦٦، ٥٩, ٩٦.