للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا ثَلَاثَةً إِلَّا دِرْهَمَيْنِ إِلَّا دِرْهَمًا. لَزِمَتْهُ عَشَرَةٌ، فِى أَحَدِ الْوُجُوهِ. وَفِى الآخَرِ، تَلْزَمُهُ سِتَّةٌ، وَفِى الآخَرِ سَبْعَةٌ، وَفِى الآخَرِ ثَمَانِيَةٌ.

ــ

٥١٤٨ - مسألة: (وإن قال: له عَلَىَّ عَشَرةٌ إلَّا خَمْسةً إِلَّا ثلاثةً إلَّا درْهَمَيْنِ إلَّا دِرْهمًا، لَزِمَه عَشَرَةٌ) على قولِ أبى بكرٍ؛ لأنَّه مَنَعَ اسْتِثْناءَ النِّصْفِ (وفى) الوَجْهِ (الآخَرِ، تَلْزَمُه سِتَّةٌ) لأنَّ الاسْتِثْناءَ إذا رَفَعَ الكُلَّ أو (١) الأكْثَرَ، سَقَطَ إن وَقَف عليه، وإن وَصَله باسْتِثناءٍ آخَرَ اسْتَعْمَلْناه، فاسْتَعْمَلْنا الاسْتِثْناءَ الأوَّلَ لِوَصْلِه بالثانى؛ لأَنَّ الاسْتِثْناءَ مع المُسْتَثْنى عِبارةٌ عمّا بَقِى، فإنَّ عَشرَةً إلَّا دِرْهمًا، عِبارَةٌ عن تِسْعةٍ، فإذا قال: له عَلَىَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسةً إلَّا ثلاثةً. صَحَّ اسْتِثْناءُ الخَمْسةِ؛ لأنَّه وَصَلَها باسْتِثْناءٍ آخَرَ، ولذلك (٢) صَحَّ اسْتِثْناءُ الثَّلاثةِ والدِّرْهَمَيْنِ؛ لأنَّه وَصَلَ ذلك باسْتِثْناءٍ آخَرَ، والاسْتِثْناءُ مِن الإِثْباتِ نَفْىٌ، ومِن النَّفْى إثْباتٌ، فصَحَّ اسْتِثْناءُ الخَمْسةِ، وهى (٣) نَفْىٌ، فنَفَى خَمْسةً، وصَحَّ اسْتِثْناءُ الثَّلاثةِ، وهى إثْباتٌ، فعادَتْ ثمانِيةً، وصَحَّ اسْتِثْناءُ الدِّرْهَمَيْنِ،


(١) في الأصل: «و».
(٢) في م: «كذلك».
(٣) في م: «هو».