للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ، وَلَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ [٦٢ ظ] مُحْرِمٌ.

ــ

١١٥٤ - مسألة: (والاخْتِيارُ أن لا يُحْرِمَ قبلَ مِيقاتِه، ولا يُحْرِمَ بالحَجِّ قبلَ أشْهُرِه، فإن فَعَل فهو مُحْرِمٌ) الأفْضلُ الإِحْرامُ مِن المِيقاتِ، ويُكْرَهُ قبلَه. رُوِىَ نَحْوُ ذلك عن عُمَرَ، وعثمانَ، رَضِىَ الله عَنهما. وبه قال الحسنُ، وعَطاءٌ، ومالكٌ، وإسْحاقُ. وقال أبو حنيفةَ: الأفْضلُ الإِحْرامُ مِن بَلَدِه. وعن الشافعىِّ كالمَذْهَبَيْن. وكان عَلْقَمَةُ، والأسْوَدُ، وعبدُ الرحمنِ يُحْرِمُون مِن بُيُوتِهم. واحْتَجُّوا بما رَوت أُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجُ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّها سَمِعَت رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: «مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أوْ عُمْرةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأقْصَى إلَى الْمَسْجدِ الْحَرَامِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأخَّرَ - أو - وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». شَكَّ عبدُ اللهِ أيَّتَهما قال. رَواه أبو داودَ (١). وأحْرَمَ ابنُ عُمَرَ من إيليَاءَ (٢). وروَى النَّسائِيُّ،


(١) في: باب في المواقيت، من كتاب الحج. سنن أبي داود ١/ ٤٠٤.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٩٩.
(٢) إيلياء: مدينة القدس.
وأخرجه الإمام مالك، في: باب مواقيت الإهلال بالحج، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٣١. والبيهقى، في: باب فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٣٠. والإمام الشافعى، في: باب الإهلال من دون الميقات، من كتاب اختلاف مالك. الأم ٧/ ٢٣٥.