٦٦٧ - مسألة:(ولا يُقِيمُ غيرَه فيَجْلِسُ في مَكانِه، إلَّا مَن قَدَّمَ صاحِبًا له فجلَسَ في مَوْضِعٍ يَحْفَظُه له) ليس له أن يُقِيمَ إنْسانًا ويَجْلِسَ في مَوْضِعِه سَواءٌ كان المَكانُ لشَخْصٍ يَجْلِسُ فيه، أو مَوْضِعَ حَلْقَةٍ لمَن يُحَدِّثُ فيها، أو حَلْقَةً يتَذاكَرُ فيها الفُقَهاءُ، أو لم يَكُنْ؛ لِما روَى ابنُ عمرَ، قال: نَهَى النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُقِيمَ الرجلُ، يَعْنِى أخاه، مِن مَقْعَدِه، ويَجْلِسَ فيه. مُتَّفَقٌ عليه (١). ولأنَّ المَسْجِدَ بَيْتُ اللَّهِ تَعالَى،
(١) أخرجه البخارى، في: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه، من كتاب الجمعة. صحيح البخارى ٢/ ١٠. ومسلم، في: باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه. . . إلخ، من كتاب السلام. صحيح مسلم ٤/ ١٧١٤، ١٧١٥. كما أخرجه الترمذى، في: باب كراهية أن يقام الرجل من مجلسه. . . إلخ، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٠٨، ٢٠٩. والدارمى، في: باب لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى ٢/ ٢٨١، ٢٨٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧، ٢٢، ٤٥، ٨٩، ١٠٢، ١٢١، ١٢٤، ١٢٦، ١٤٩.