للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإذَا صَلَّتِ الْمَرْأَة بِالنِّسَاءِ، قَامَتْ وَسَطَهُنَّ في الصَّفِّ.

ــ

مسعودٍ: لا يَجْعَلْ أَحَدُكم للشَّيْطانِ حَظًّا مِن صَلاتِه، يَرَى أنَّ حَقًا عليه أن لا يَنْصَرِفَ إلَّا عن يَمينِه، لقد رَأَيْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أكْثَر ما يَنْصَرِفُ عن شِمالِه. رَواه مسلمٌ (١). وعن هُلْبٍ (٢)، أنَّه صَلَّى مع النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فكانَ يَنْصَرِفُ عن شِقَّيْه. رَواه أبو داودَ (٣).

٥٨٥ - مسألة: (وإن أَمْتِ امرأةٌ نِساءٍ، قامَتْ وَسَطَهُنَّ في الصَّفِّ) اخْتَلَفَتِ الروايَةُ، هل يُسْتَحَبُّ للمرأةِ أن تُصلِّي بالنِّساءِ جَماعَةً؟ فعنه، أنَّه مُسْتَحَبٌّ. يروَى ذلك عن عائشةَ، وأمِّ سَلَمَةَ، وعطاءٍ، والثَّوْريِّ، والأوْزاعِيِّ، والشافعيِّ، وإسحاقَ، وأبي ثَورٍ. وعن أحمدَ، أنَّه غيرُ مُسْتَحَبٌّ وكَرِهَه أصْحابُ الرَّأْيِ. وقال الشَّعْبِيُّ،


(١) في: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٢. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ ١/ ٢١٦. وأبو داود، في: باب كيف الانصراف من الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣٩. وابن ماجه، في: باب الانصراف من الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٠. والدارمي، في: باب على أي شقيه ينصرف الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣١١.
(٢) في م: «لهب».
(٣) في: باب كيف الانصراف من الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣٩. كما أخرجه ابن ماجه. في: باب الانصراف من الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٠. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ٢٢٦، ٢٢٧.