(٢) أخرجه البخاري، في: باب الثيبات، وباب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}. . . .، وباب: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ. . . .} وباب: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ. . . .}، من كتاب النكاح، وفي: باب المراضع من المواليات وغيرهن، من كتاب النفقات. صحيح البخاري ٧/ ٦، ١٢، ١٤، ١٥، ٨٧. وأبو داود، في: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٤. والنسائي، في: باب تحريم الجمع بين الأم والبنت، وباب تحريم الجمع بين الأختين، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧٨، ٧٩. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٩١، ٣٠٩، ٤٢٨. (٣) في الأصل: «الربيبة».