صَارَتْ عَلَى الْفَوْرِ، إلا «إِنْ»، وَفِي «إِذَا» وَجْهَانِ. فَإِنْ قَال: إِنْ قُمْتِ. أَوْ: إِذَا قُمْتِ. أَوْ: مَنْ قَامَ مِنْكُنَّ. أَوْ: أَيَّ وَقْتٍ قُمْتِ. أَوْ: مَتَى قُمْتِ. أَوْ: كُلَّمَا قُمْتِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَمَتَى قَامَتْ، طَلُقَتْ،
ــ
فَإذَا اتَّصَلَتْ بِهَا صَارَتْ عَلَى الفَوْرِ، إلَّا «إنْ»، وَفِي «إذَا» وَجْهَانِ) متَى علَّقَ الطَّلاقَ بإيجادِ فعلٍ بواحدٍ منها، كان على التَّراخِي (فإذا قال: إن قُمْتِ. أو: إذا قُمْتِ. أَوْ: مَنْ قام مِنْكُنَّ. أو: أيَّ وقْتٍ قُمْتِ. أو: مَتى قُمْتِ. أو: كُلَّما قُمْتِ، فأنتِ طالقٌ. فمتى قامَتْ طَلُقَتْ) لوُجودِ الشَّرْطِ، وإن ماتَ أحدُهما قبلَ وُجودِ الشَّرْطِ، سقَطَتِ اليَمِينُ.
٣٥٤٧ - مسألة (١): (وإنِ اتَّصَلَتْ بِهَا) أي بـ «لم» (صَارَتْ عَلَى الفَوْر، إلَّا «إنْ») فإنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي؛ لأنَّهَا لا تَقْتَضِي وَقْتًا، إلَّا ضَرُورَةَ أنَّ الفِعْلَ لا يَقَعُ إلَّا فِي وَقْتٍ، فهِي مُطْلَقَةٌ فِي الزَّمَانِ كُلِّه. فإذا
(١) من هنا جاء ترتيب المسائل في الأصل مخالفا لترتيب المسائل في المقنع، ولذا جاء ترقيم صفحات الأصل غير متوال، والمثبت بحسب ما في المطبوعة والمقنع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute