للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَمَنْ جَاءَ بِمُشْرِكٍ، فَادَّعَى أَنَّهُ أَمَّنَهُ، فَأَنْكَرَهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. وَعَنْهُ، قَوْلُ الأَسِيرِ. وَعَنْهُ، قَوْلُ مَنْ يَدُلُّ الْحَالُ عَلَى صِدْقِهِ.

ــ

دِينِنَا الْغَدْرُ» (١). وإن كان رَدُّ المسلمِ إليهم ليس بحَقٍّ لهم، ولأنَّه الْتَزَمَ إطْلاقَها، فلَزِمَه ذلك؛ لقوْلِه عليه الصلاةُ والسلامُ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٢). وقولِه: «إنَّهُ لَا يَصْلُحُ في دِينِنَا الْغَدْرُ».

١٤٨٦ - مسألة: (ومَن جاء بمُشْرِكٍ، فادَّعَى أنَّه أمَّنَه، فأنْكَرَه، فالْقَوْلُ قَوْلُه. وعنه) القَوْلُ (قوْلُ الأسِيرِ. وعنه، قَوْلُ مَن يَدُلُّ الحَالُ على صِدْقِه) إذا جاء المسلمُ بمُشرِكٍ، فادَّعَى المُشْرِكُ أنَّه أمَّنَهَ، وادَّعَى المسلمُ أسْرَه، فَفِيه ثلاثُ رِواياتٍ؛ إحْداهُن، القولُ قولُ المسلمِ؛ لأنَّ الأصْلَ إباحَةُ دَمِ الكافِرِ، وعَدَمُ الأمانِ. والثانيةُ، القَوْلُ قولُ الأسِيرِ؛ لأنَّ صِدْقَه مُحْتَمِلٌ، فيكونُ ذلك شُبْهَةً تَمْنَعُ قَتْلَه. وهذا اخْتيارُ أبى بكرٍ.


(١) أخرجه البخارى، في: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. . .، من كتاب الشروط. صحيح البخارى ٣/ ٢٥٧. وأبو داود، في: باب في صلح العدو، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٧٧، ٧٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٣١.
(٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٩.