نصَّ عليه أحمدُ، فقال: لا يُعْطِى الوالِدَيْن مِن الزَّكاةِ، ولا الوَلَدَ، ولا وَلَدَ الوَلَدِ، ولا الجَدَّ ولا الجَدَّةَ، ولا وَلَدَ البِنْتِ، قال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «إنَّ ابْنِى هذَا سَيِّدٌ»(١). يَعْنِى الحسنَ، فجَعَلَه ابْنَه؛ لأنَّه مِن عَمُودَىْ نَسَبِه، فأشْبَهَ الوارِثَ، ولأنَّ بينَهما قَرابَةً جُزْئِيَّةً وبَعْضِيَّةً، بخِلافِ غيرِهما.
١٠٢٢ - مسألة؛ قال:(ولا إلى الزَّوْجَةِ) وذلك إجْماعٌ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ الرجلَ لا يُعْطِى زَوْجَتَه مِن الزَّكاةِ؛ وذلك لأن نَفَقَتَها واجِبَةٌ عليه، فتَسْتَغْنِى بها عن أخْذِ الزَّكاةِ، فلم يَجُزْ دَفْعُها إليها، كما لو دَفَعَها إليها على سَبِيلِ الإِنْفاقِ عليها.
(١) أخرجه البخارى، في: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- للحسن. . .، من كتاب الصلح، وفى: باب علامات النبوة في الإسلام، من كتاب المناقب، وفى: باب الحسن والحسين، من كتاب فضائل الصحابة، وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- للحسن. . .، من كتاب الفتن. صحيح البخارى ٣/ ٢٤٤، ٤/ ٢٤٩، ٥/ ٣٢، ٩/ ٧١. وأبو داود، في: أول كتاب المهدى، وفى: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، من كتاب السنة. سنن أبى داود ٢/ ٤٢٣، ٥١٩. والترمذى، في: باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى ١٣/ ١٩٤. والنسائى، في: باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر، من كتاب الجمعة. المجتبى ٣/ ٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٨، ٤٤، ٤٧، ٥١.