للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمُشَاعِ،

ــ

٢٦٠٩ - مسألة: (وتَصِحُّ هِبَةُ المُشَاعِ) وبه قال مالِكٌ، والشافعيُّ. وسَواءٌ في ذلك ما أمْكَنَ قِسْمَتُه أو لم يُمْكِنْ. وقال أصحابُ الرَّأْي: لا تَصِحُّ هِبَةُ المُشاعِ الذي يُمْكِنُ قِسْمَتُه؛ لأنَّ القَبْضَ شَرْطٌ في الهِبَةِ، ووُجُوبُ القِسْمَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ القَبْضِ وتَمامَه، وتَصِحُّ هِبَة ما لا يُمْكِنُ قِسْمَتُه؛ لعَدَمِ ذلك فيه. فإن وَهَب واحِدٌ اثْنَين شيئًا ممّا يَنْقَسِمُ، لم يَجُزْ عندَ أبي حنيفةَ، وجاز عندَ صاحِبَيه. وإن وَهَب اثْنان اثْنَين شيئًا ممّا يَنْقَسِمُ، لم يَصِحَّ في قِياسِ قَوْلِهم؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِن المُتَّهِبَينِ قد وُهِب له جُزْءٌ مُشاعٌ. ولَنا، أنَّ وَفْدَ هَوَازِنَ لَمّا جاءُوا يَطْلبون مِن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يَرُدَّ عليهم ما غَنِمَه منهم، قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَهُوَ لَكُمْ». رَواه البُخارِيُّ (١). وهو هِبَةُ


(١) في: باب إذا وهب شيئًا لوكيل. . . .، من كتاب الوكالة، وفي: باب من ملك من العرب رقيقا. . . .، من كتاب العتق، وفي: «باب من رأى الهبة الغائبة جائزة، من كتاب الهبة، وفي: باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. . . .، من كتاب الخمس، وفي باب قول الله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَينٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. . . .} من كتاب المغازي. صحيح البخاري ٣/ ١٣٠، ١٣١، ١٩٣، ٢٠٥، ٢٠٦، ٤/ ١٠٨، ٥/ ٩٥.
وليس فيه لفظ: «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم».
ولكن أخرجه النسائي، في: باب هبة المشاع، من كتاب الهبة. المجتبى ٦/ ٢٢٠، ٢٢١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٤، ٢١٨.