للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَرْتَشيَ، وَلَا يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ إلا مِمَّنْ كَانَ يُهْدِي إلَيهِ قَبْلَ ولايتهِ، بِشرْطِ أنْ لَا يَكُونَ لَهُ حُكُومَة.

ــ

- صلى الله عليه وسلم - في قِصَّةِ الزُّبَيرِ.

٤٨٥٢ - مسألة: (ولا يَحِلُّ له أن يَرْتشِيَ، ولَا يَقْبَلَ الهَدِيَّةَ إلَّا ممَّن كان يُهْدِي إليه قبلَ وكشه، بشَرْطِ أن لا يكونَ له حُكُومَة) أمَّا الرِّشْوَةُ في الحُكْمِ، ورِشْوَةُ العامِلِ (١)، فحرامٌ على الآخِذِ، بلا خلافٍ، قال اللهُ تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} (٢). قال الحسنُ، وسعيدُ بنُ جُبَير، في تفسيرِه: هو الرشْوَةُ. وقال: إذا قَبِل القاضي الرشْوَةَ، بلَغتْ به إلى (٣) الكُفْرِ. وروَى عبدُ اللهِ بنُ عمرو (٤)، قال: لَعَن رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ والمُرْتَشِيَ. قال الترْمِذِيُّ (٥): هذا حديث حسن صحيحٌ. ورَواه أبو هُرَيرَةَ، وزادَ: «في الحُكْمِ» (٦). رَواه أبو بكر،


(١) في الأصل، م: «العالم».
(٢) سورة المائدة ٤٢.
(٣) سقط من: م.
(٤) في م: «عمر».
(٥) في: باب ما جاء في الراشي والمرتشي، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ٨١، ٨٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في كراهية الرشوة، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٧٠، وابن ماجه، في: باب التغليظ في الحيف والرشوة، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٦٤، ١٩٠، ١٩٤، ٢١٢.
(٦) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٨٧، ٣٨٨. وابن حبان، انظر: الإحسان ١١/ ٤٦٧.