للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يَجْلِسُ مَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُوضَعَ،

ــ

٧٩٤ - مسألة: (ولا يَجْلِسُ مَن تَبِعَها حتى تُوضَعَ) ومِمَّن رَأى أن لا يَجْلِسَ حتى تُوضَعَ عن أعْناقِ الرِّجالِ الحسنُ بنُ علىِّ، وابنُ عُمَرَ، وأبو هُرَيْرَةَ، وابنُ الزُّبَيْرِ، والنَّخَعِىُّ، والشَّعْبِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، وإسحاقُ. ووَجْهُ ذلك ما روَى مسلمٌ (١)، بإسْنادِه، عن أبى سعيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اتَّبَعْتُمُ الْجِنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ». وقال الشافعىُّ: هذا مَنْسُوخٌ بقَوْلِ علىٍّ: قام رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثم قَعَد. رَواه مسلمٌ (٢). قال إسحاقُ: مَعْنَى قَوْلِ علىٍّ: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا رَأى الجِنازَةَ قام، ثم تَرَك ذلك بعدُ. وعلى هذا التَّفْسِيرِ لا يَصِحُّ دَعْوَى النَّسْخِ. وليس في اللَّفْظِ عُمُومٌ فيَعُمُّ الأمْرَيْن جَمِيعًا، فلم يَجُزِ النَّسْخُ بأمْرِ مُحْتَملٍ، ولأنَّ قَوْلَ علىٍّ: قام رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثم قَعَد. يَدُلُّ على ابْتِداءِ


(١) في: باب القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٨١. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٨. وذكر أبو داود- بعد رواية الحديث- الخلاف الآتى بين رواية الثورى وأبي معاوية.
(٢) في: باب نسخ القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٨٢. والترمذى، في: باب الرخصة في ترك القيام لها، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٦٥. والنسائى، في: باب الوقوف للجنائز، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٦٤. . . . وابن ماجه، في: باب ما جاء في القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٢.