للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ مَاتَ أَقْرَعَ الْوَرَثَةُ.

ــ

فالحُكْمُ عندَنا لا يَخْتَلِفُ، وليس للوَرَثَةِ التَّعْيِينُ، بل يُخْرَجُ المُعْتَقُ (٤) بالقُرْعَةِ. وقد نَصَّ الشافعيُّ على هذا إذا قالوا: لا نَدْرِي أيَّهم أعْتَقَ. وقال أبو حنيفةَ: لهمُ التَّعْيِينُ؛ لأنَّهم يقُومون مَقامَ موْرُوثِهم. وقد سَبَق الكلامُ في المُعْتَقِ (١).

فصل: ولو أعْتَقَ إحْدَى إمائِه [غيرَ معيَّنةٍ] (٢)، ثم وَطِئَ إحْداهُنَّ، لم يَتَعيَّنِ الرِّقُ فيها. وبه قال أبو حنيفةَ. وقال الشافعيُّ: يَتَعَيَّنُ الرِّقُ فيها. لأنَّ الحُرِّيَّةَ عندَه تَتَعَيَّنُ بتَعْيينِه، ووَطْؤُه دليلٌ على تَعْيينِه. وقد سَبَق الكلامُ معه.

فصل (٣): وقَوْلُه: مِن حينَ أعتَقَه. يُريدُ أنَّ العَبْدَ إن كان اكْتَسبَ مَالًا بعدَ (٤) العِتْقِ، فهو له دُونَ سَيِّدِه؛ لأنَّا تَبَيَّنّا (٥) أنَّه اكْتَسَبَه في حالِ الحُرِّيَّةِ.

٢٩٤٦ - [مسألة: (فإن مات أقْرَعَ الوَرَثَةُ) لِما ذَكَرْنا. في المُعْتَقِ] (٦).


(١) في الأصل: «العتق».
(٢) سقط من الأصل.
(٣) سقط من: م.
(٤) في الأصل: «يعدل».
(٥) في الأصل: «بينا».
(٦) سقط من: م.