النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال:«لَيْسَ فِىِ الْعَرَايَا صَدَقَةٌ»(١). والحُكْمُ في العِنَبِ كالحُكْمِ في الرُّطَبِ سَواءٌ، لأنَّه في مَعْناه.
٩١٠ - مسألة:(فإن لم يَفْعَلْ، فلرَبِّ المالِ الأكْلُ بقَدْرِ ذلك، ولا يُحْتَسَبُ عليه) نَصَّ عليه أحمدُ، لأنَّه حَق لهم، فإن لم يُخْرِجِ الإِمامُ خارصًا، فاحْتاجَ رَبُّ المالِ إلى التَّصَرُّفِ في الثَّمَرَةِ فأخْرَجَ خارِصًا، جاز أن يَأْخُذَ بقَدْرِ ذلك. ذَكَرَه القاضى. فإن خَرَص هو وأخَذَ بقَدْرِ ذلك، جاز، ويَحْتاطُ أن لا يَأخُذَ أكْثَرَ ممّا له أخْذُه، ثم إن بَلَغ الباقِى نِصابًا زَكّاه، وإلَّا فلا.
(١) أخرجه الدارقطنى، في: باب ليس في الخضراوات صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ٩٥. والبيهقى، في: باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل. . .، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٢٤، ١٢٥.