للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالْعَصِيرُ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، حَرُمَ، إِلَّا أَنْ يَغْلِىَ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَحْرُمْ، نَصَّ عَلَيْهِ.

ــ

٤٤٦٥ - مسألة: (وَالْعَصِيرُ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، حَرُمَ، إِلَّا أَنْ يَغْلِىَ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَحْرُمْ، نَصَّ عَلَيْهِ) أما إذا غَلَى العَصِيرُ كغَلَيإنِ القِدْرِ، وقَذَف بزَبَدِه، فلا خِلاف في تَحْرِيمِه. وإنْ أتَتْ عليه ثلاثةُ أَيَّام ولم يَغْلِ، فقال أصحابُنا: هو حَرَامٌ. وقال أحمدُ: اشْرَبْه ثلاثًا ما لم يَغْلِ، فإذا أتَتْ عليه أكثرُ من ثلاثةِ أَيَّامٍ، فلا تَشْرَبْه. وأكثرُ أهلِ العلمِ يَقُولُونَ: هو مُبَاحٌ ما لم يَغْلِ ويُسْكِرْ؛ لقولِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «اشْرَبُوا في كُلِّ وعَاءٍ، ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». أخْرَجَه أبو داودَ (١). ولأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِه الشِّدَّةُ المُطْرِبَةُ، وإنَّما ذلك في المُسْكِرِ خاصَّةً. ووَجْه الأوَّل ما روَى أبو داودَ (٢)، بإسْنادِه، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُنْبَذُ له


(١) في: باب في الأوعية، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود ٢/ ٢٩٨.
كما أخرجه مسلم، في: باب النهى عن الانتباذ في المزفت. . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٥٨٥. والترمذى، في: باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٦٣. والنسائى، في: باب الإذن في ذلك، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ٢٠٧. وابن ماجه، في: باب ما رخص فيه من ذلك، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٢٧. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٥٥.
(٢) في: باب في صفة النبيذ، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود ٢/ ٣٠٠.
كما أخرجه مسلم، في: باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد. . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٥٨٩. والنسائى، في: باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز، من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٩٩. وابن ماجه، في: باب صفة النبيذ وضربه، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٢٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٤.