للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَإِنْ زَالَ بِسَبَبٍ لَا يُعْذَرُ فِيهٍ كَالسَّكْرَانِ، وَمَنْ شَرِبَ مَا يُزِيلُ عَقْلَهُ

ــ

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (١). ورُوِىَ عن أبى هُرَيْرَةَ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: «كُلُّ الطَّلاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ المَغْلُوبِ (٢) عَلَى عَقْلِهِ». رَواه النَّجّادُ (٣). وقال التِّرْمِذِىُّ: لا نَعْرِفُه إلَّا مِن حديثِ عَطاءِ (٤) بنِ عَجْلانَ، وهو ذاهِبُ الحديثِ. ورَوَى (٥) بإسْنَادِهِ عَنْ عَلِىٍّ مثلَ ذلك. ولأنَّه قولٌ يُزِيلُ المِلْكَ، فاعْتُبِرَ له العَقْلُ، كالبيعِ. وسواءٌ زالَ بجُنونٍ، أو إغْماءٍ، أو شُرْبِ دواءٍ، أو إكْراهٍ على شُربِ الخمرِ، أو شُرْبِ ما يُزِيلُ عقلَه، أو لم يَعْلَمْ أنَّه مُزِيلٌ للعقلِ، فكل هذا يَمْنَعُ وُقوعَ الطَّلاقِ، رِوايةً واحدةً، ولا نَعلمُ فيه خلافًا.

٣٤٢٢ - مسألة: (وإنْ كان بِسَبَبٍ لا يُعْذَرُ فيهِ، كَالسَّكْرَانِ،


(١) انظر ما تقدم تخريجه في ٣/ ١٥. والحديث ليس عند البخارى.
(٢) في م: «والمغلوب».
(٣) في م: «البخارى». والحديث تقدم تخريجه في صفحة ١٣٥.
(٤) بعده في م: «عن».
(٥) أى النجاد. وعلقه البخارى، في: باب الطلاق في الإغلاق والكره. . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٧/ ٥٩. ووصله ابن أبى شيبة، في: المصنف ٥/ ٣١. وسعيد، في سننه ١/ ٢٧١، ٢٧٢. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ٣٥٩.