للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَمَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ؛ كَالنَّسْرِ، وَالرَّخَمِ، وَاللَّقْلَقِ، وَغُرَابِ الْبَين وَالْأَبْقَعِ.

ــ

٤٦٠٥ - مسألة: (وما يَأْكُلُ الجِيَفَ؛ كالنَّسْرِ، والرَّخَمَ (١)، واللَّقلَقِ (٢)، وغُرَابِ البَينِ والأَبْقَعِ) قال عُروَةُ: ومَن يَأْكُلُ الغُرابَ وقد سَمّاه رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فاسِقًا! واللهِ ما هو مِن الطَّيِّباتِ (٣). ولَعَلَّه أرادَ قولَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ والحَرَمِ؛ الغُرابُ، والحِدَأَةُ، والفَأْرَةُ، والعَقْرَبُ، والكَلْبُ العَقُورُ» (٤). فهذه الخَمْسُ مُحَرَّمَةٌ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أباحَ قَتْلَها في الحَرَمِ، ولا يجوزُ قَتْلُ صَيدٍ مَأكُولٍ في الحَرَمِ، ولأنَّ ما يُؤكَلُ لا يَحِلُّ (٥) قَتلُه إذا قُدِر عليه، بل يُذْبَحُ ويُؤْكَلُ. وسُئِلَ أحمدُ عن أكْلِ (٦) العَقْعَقِ (٧)، فقال: إن لم يكنْ يَأكُلُ الجِيَفَ، فلا بَأْسَ به. قال أصْحابُنا: هو يَأكُلُ الجِيَفَ، فيكونُ على هذا مُحَرَّمًا.


(١) الرخم: طائر غزير الريش، له منقار طويل أكثر من نصفه مغطى بجلد رقيق.
(٢) اللقلاق: بالفتح الصوت، واللقلاق طائر أعجمي نحو الأوزة، طويل العنق، يأكل الحيات، واللقلق مقصور منه.
(٣) أخرجه البيهقي، في: باب جماع ما يحل ويحرم من الحيوانات. . . .، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى ٩/ ٣١٧. عن ابن عمر بنفس هذا اللفظ، وعن عروة بقريب منه.
(٤) تقدم تخريجه في ٨/ ٣٠٥.
(٥) في م: «يجوز».
(٦) سقط من: م.
(٧) العقعق: من فصيلة الغراب، صخَّاب، له ذنب طويل، ومنقار طويل.