للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سَوَاءٌ مَلَكَهَا مِنْ صَغِيرٍ أوْ كَبِيرٍ، أوْ رَجُلٍ أو امْرأةٍ. وَإنْ أعتَقَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا، لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا،

ــ

٣٨٩٥ - مسألة: (وسَواءٌ مَلَكَها مِن صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ، أو رجلٍ أو امرأةٍ) أو مَجْبُوبٍ (١)، أو مِن رَجُلٍ قد اسْتَبْرأها، ثم لم يَطَأها؛ لقولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «لا تُوطأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، ولا حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرأ بِحَيضَةٍ». [ولأنَّه يجوزُ أن تكونَ حامِلًا مِن غيرِ البائعِ، فوَجَبَ اسْتِبْراؤُها، كالمَسْبِيَّةِ مِن امرأةٍ] (٢).

٣٨٩٦ - مسألة: (وإن أعْتَقَها قبلَ اسْتِبْرائِها، لم يَحِلَّ له نِكَاحُها


(١) في الأصل: «مجنون».
(٢) سقط من: الأصل. وجاء في تش في بداية شرح المسألة القادمة.