للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابُ المُسَاقَاةِ

ــ

بابُ المُساقاةِ

وهي أن يَدْفَعَ إنْسانٌ شَجَرَه إلى آخَرَ، ليَقُومَ بسَقْيِه وعَمَلِ سائِرِ ما يَحْتاجُ إليه، بجُزْءٍ مَعْلُومٍ له مِن الثَّمَرَةِ. وسُمِّيَتْ مُساقاةً لأنَّها مُفاعَلَةٌ مِن السَّقْي؛ لأنَّ أهْلَ الحِجازِ أكثرُ [حاجَةِ شَجَرِهم] (١) إلى السَّقْي، لكَوْنِهم يَسْقُون مِن الآبارِ، فسُمِّيَتْ بذلك. والأصْلُ في جَوازِها السُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أما السُّنَّةُ، فما روَى عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، قال: عامَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أهلَ خَيبَرَ بشَطْرِ مَا يَخْرُجُ منها، مِن ثَمَرٍ أو زَرْعٍ. مُتَّفَق عليه (٢). وأمّا الإِجْماعُ، فقال أبو جَعْفَرٍ [محمدُ بنُ] (٣) عَلِيِّ بنِ


(١) في م: «حاجتهم».
(٢) تقدم تخريجه في ١٠/ ٣١٣.
ويضاف إليه: والبخاري، في: باب المزارعة بالشطر ونحوه، من كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخاري ٣/ ١٣٧. وهو عند مسلم في ٣/ ١١٨٦ وليس في ٣/ ١٨٦.كما أخرجه الدارمي، في: باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل خيبر، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧، ٢٢، ٣٧، ١٥٧.
(٣) سقط من: م.