٤٤٥١ - مسألة:(وإن قال لرجلٍ: اقْذِفْنِى. فقذَفَه. فهل يُحَدُّ) أو يُعَزَّرُ؟ (على وَجْهَيْن) وهذا مَبْنِىٌّ على الاخْتِلافِ في حَدِّ القَذْفِ، إن قُلْنا: هو حَقٌّ للَّه تعالى. وَجَب عليه، ولم يَسقُطْ بالإِذْنِ فيه، كالزِّنَى، وإن قُلْنا: هو حَقٌّ لآدَمِىٍّ. لم يجبْ عليه الحَدُّ، كما لو أذِنَ في إتْلافِ مالِه، ويُعَزَّرُ؛ لأنَّه فَعَل مُحَرَّمًا لا حَدَّ فيه.
٤٤٥٢ - مسألة:(وإن قال لامرأتِه: يَا زانِيَةُ. قالَتْ: بكَ زَنَيْتُ. لم تَكُنْ قاذِفَةً)(١) لأنَّها صَدَّقَتْه فيما قال، فلم يَجِبْ عليه
(١) في حاشية تش: «قال صاحب المحرر: وقد نص أحمد في من قال لامرأته: زنى بك فلان. أنه يكون قاذفا لها، فيخرج فيها وفى هذه المسألة روايتان؛ لأن احتمال الشبهة فيهما واحد. واللَّه أعلم».