للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْنِى ثَوْبًا هَرَوِيًّا فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَأَعْطَتْهُ مَرْوِيًّا، لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى هَرَوِىٍّ فَبَانَ مَرْوِيًّا، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَدِّهِ

ــ

ألْفًا مِن الفِضَّةِ، وليس في هذه ألفٌ مِنَ الفِضةِ. وإن زادَتْ على الألْفِ بحيثُ يَكونُ فيها [ألفٌ فِضَّةً] (١) طَلُقَتْ؛ لأنَّها قد أعْطَتْه ألْفًا فِضَّةً. وإن أعْطَتْه سَبِيكةً تبْلُغُ ألْفًا، لم تَطْلُقْ؛ لأنَّها لا تُسَمَّى دراهمَ، فلم تُوجَدِ الصِّفَةُ، بخلافِ المغْشُوشَةِ، فإنَّها تُسَمَّى دَراهِمَ. وإن أعْطَتْه ألْفًا رَدِئَ الجنْسِ، لخُشُونَةٍ أو سَوادٍ، أو (٢) كانت وَخْشَةَ (٣) السَّكَّةِ، طَلُقَتْ (٤)؛ لأَن الصِّفةَ وُجِدَتْ. قال القاضى: وله رَدُّها وأخْذُ بدَلِها. وهذا قد ذكَرْناه في المسألةِ التى قبلَها.

٣٤٠٣ - مسألة: (وإن قال: إن أعْطَيْتِنى ثوبًا هَرَوِيًّا فَأنتِ طالقٌ. فأَعْطَتْه مَرْوِيًّا، لم تَطْلُق) لأَنَّ الصِّفَةَ التى علقَ الطَّلاقَ عليها لم تُوجَدْ، وإن أعْطَتْه هَرَوِيًّا، طَلُقَتْ. وإن خالَعَها على مَرْوِىٍّ فأعْطَتْه هَرَوِيًّا، فالخُلْعُ


(١) في م: «الفضة».
(٢) في الأصل: «و».
(٣) في م: «خشنة». ووخشة: رديئة.
(٤) سقط من: م.