٩٦٦ - مسألة:(وأفْضَلُ المُخْرَجِ التَّمْرُ، ثُمَّ ما هو أنْفَعُ للْفُقَراءِ بعدَه) وهذا قَوْلُ مالكٍ. قال ابنُ المُنْذِرِ: واسْتَحَبَّ مالكٌ إخْراجَ العَجْوَةِ منه. واخْتارَ الشافعىُّ، وأبو عُبَيْدٍ، إخْراجَ البُرِّ. وقال بعضُ أصحابِ الشافعىِّ: يَحْتَمِلُ أنَّ الشافعىَّ قال ذلك؛ لأنَّ البُرَّ كان أغْلَى في زَمنِه؛ لأنَّ المُسْتَحَبَّ أن يُخْرِجَ أغْلاها ثَمَنًا وأنْفَسَها؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِل عن أفْضَلِ الرِّقابِ، فقال:«أغْلَاهَا ثَمَنًا، وأنْفَسُهَا عِنْدَ أهْلِهَا»(١). وإنَّما اخْتارَ أحمدُ إخْراجَ التَّمْرِ اقْتِداءً بأصحابِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وروَى بإسْنادِه، عن أبى مِجْلَزٍ، قال: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: إنَّ اللَّه قد أوْسَعَ، والبُرُّ أفْضَلُ مِن التَّمْرِ. قال: إنَّ أصحابِى سَلَكُوا طَرِيقًا، وأُحِبُّ أن أسْلُكَه.
(١) أخرجه البخارى، في: باب أى الرقاب أفضل، من كتاب العتق. صحيح البخارى ٣/ ١٨٨. ومسلم، في: باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٨٩. وابن ماجه، في: باب العتق، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٣. والإمام مالك، في: باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا، من كتاب العتق. الموطأ ٢/ ٧٧٩، ٧٨٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٨٨، ٥/ ١٥٠, ١٧١, ٢٦٥.