للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإِنْ أَسْلَمُوا، أَوْ تَرَافَعُوا إِلَينَا فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ، لَمْ نُمْضِهِ إلا عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ، لَمْ نَتَعَرَّضْ لِكَيفِيَّةِ

ــ

على نِكاحٍ محرَّمٍ) [وأنْ يُحال بينَهم وبينَ نِكاحِ مَحارِمِهم؛ فإنَّ عمرَ كتَب أن فَرِّقوا بينَ كلِّ ذِي مَحْرَمٍ] (١) (٢) مِن المجُوسِ. وقال أحمدُ في مجُوسِيٍّ مَلَكَ أمَةً نَصْرانِيَّةً: يُحالُ بينَه وبينَها، ويُجْبَرُ على بَيعِها؛ [لأنَّ النَّصارى لهم دِينٌ] (٣). فإن مَلَكَ نَصْرَانِيٌّ مجُوسِيَّةً، فلا بأسَ أن يَطأَها. وقال أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ: لا يُبَاحُ له وَطْؤُها أيضًا. لِما ذكرْناه مِن الضَّرَرِ.

٣٢١٢ - مسألة: (وإِن أَسْلَمُوا، أو تَرافَعُوا إلينا في ابْتِداءِ العَقْدِ، لم نُمْضِه إلَّا على الوَجْهِ الصَّحِيحِ) مِثْلَ أنْكِحَةِ المسلمين؛ بِالولِيِّ والشُّهُودِ والإِيجابِ والقَبُولِ؛ لأنَّه لا حاجَةَ إلى عَقْدٍ يُخالِفُ ذلك، قال اللهُ تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ بِالْقِسْطِ} (٤) (وإن كان في أثْنائِه (٥)، لم


(١) سقط من: الأصل.
وهذا اللفظ جزء من الحديث المتقدم، أخرجه البخاري، في: باب الجزية. . .، من كتاب الجزية. صحيح البخاري ٤/ ١١٧. وأبو داود، في: باب أخذ الجزية من المجوس، من كتاب الخراج. سنن أبي داود ٢/ ١٥٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٩٠، ١٩١.
(٢) في م: «رحم». والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) في م: «لها دين وله دين». وفي الأصل: «لأنَّ النصراني لهم دين». وانظر: المغني ١٠/ ٣٨.
(٤) سورة المائدة ٤٢.
(٥) في النسختين: «إثباته».