للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَأَنْ يَؤُمَّ نِسَاءً أَجَانِبَ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ،

ــ

إمامَةُ الفَأْفاءِ، والتِّمْتامِ، وتَصِحُّ (١)؛ لأنَّهُما يَأْتِيان بالحُروفِ على وَجْهِها، ويَزِيدان زِيادَةً هما مَغْلُوبان عليها، فعُفِيَ عنها، ويُكْرَهُ تَقْدِيمُهما؛ لهذه الزِّيادَةِ.

٥٦٤ - مسألة: (و) يُكْرَهُ (أن يَؤُمَّ نِساءٌ أجانِبَ لا رجلَ مَعَهُنَّ) لأنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- نَهَى أن يَخْلُوَ الرجلُ بالمرأَةِ الأجْنَبِيَّةِ (٢). ولا بَأْسَ أن يَؤُمَّ ذَواتَ مَحارِمِه، وأن يَؤُمَّ النِّساءَ مع الرِّجالِ، فقد كُنَّ النِّساءَ يَشْهَدْنَ مع


(١) في م: «تصلح».
(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب لا يخلون رجل بامرأة إلَّا ذو محرم. . . .، من كتاب النكاح. صحيح البُخَارِيّ ٧/ ٤٨. ومسلم، في: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٧٨. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، من أبواب الرضاع، وفي: باب ما جاء في لزوم الجماعة، من أبواب الفتن. عارضة الأحوذى ٥/ ١٢٠، ٩/ ٩، ١٠. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٣٢٢ , ٣/ ٣٣٩ , ٤٤٦.