للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيُكْرَهُ الْحَلِفُ بِغَيرِ اللهِ تَعَالى. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُحَرَّمًا.

ــ

٤٦٩٢ - مسألة: (ويُكْرَهُ الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى. ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ مُحرَّمًا) وذلك نَحْوُ أن يَحْلِفَ بأبِيهِ، أو بِالْكَعْبَةِ، أو بِصَحابِيٍّ، أو إمام، أو غيرِه. قال الشافعيُّ: أخْشَى أن يكونَ مَعْصيَةً. قال ابنُ عبدِ البَرِّ (١): هذا أمْرٌ مُجْتَمَعٌ (٢) عليه. وقيلَ: يجوزُ (٣) ذلك؛ لأنَّ اللهَ تعالى أقْسَمَ بمَخْلُوقاتِه، فقال: (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا} (٤). {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} (٥). وقال النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للأعْرابِيِّ الَّذي سَأَل عن الصلاةِ: «أفْلَحَ، وأبِيهِ، إن صَدَقَ» (٦). وقال في حديث أبي العُشَراءِ: «وَأبِيكَ لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ» (٧). ولَنا، ما روَى عمرُ بنُ الخطابِ، رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أدْرَكَه وهو يَحْلِفُ بأبِيه،


(١) في: التمهيد ١٤/ ٣٦٦.
(٢) في الأصل، ر ٣: «مجمع».
(٣) في م: «لا يكره».
(٤) سورة الصافات ١.
(٥) سورة المرسلات ١.
(٦) تقدم تخريجه في ٣/ ١٢٦.
(٧) تقدم تخريجه في صفحة ٣٠٢.