للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُجْتَازِ بِهِ يَوْمًا وَلَيلَةً، فَإِنْ أَبَى، فَلِلضَّيفِ طَلَبُهُ بِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ.

ــ

الخَبَرِ ذكرَ الطِّحالِ (١)، وقد قال أحمدُ: لا بأسَ به، ولا أكْرَهُ منه شيئًا.

فصل: قيلَ لأبي عبدِ اللهِ: الجُبْنُ؟ قال: يُؤكَلُ مِن كُلٍّ. وسُئِلَ عنِ الجُبْنِ الذي يَصْنَعُه المَجُوسُ؟ قال: وما أدْرِي، إلَّا أنَّ أصَحَّ حديثٍ فيه حَدِيثُ الأعْمَشِ، عن أبي وَائِلٍ، عن عَمْرِو بنِ شُرَحْبِيلٍ، قال: سُئِلَ عمرُ عنِ الجُبْنِ، وقيل له: تُعْمَلُ فيه الإِنْفَحَةُ المَيِّتَةُ. فقال: سَمُّوا أنتم وكُلُوا. رواه أبو مُعاويَةَ، عنِ الأعْمَشِ (٢). وقال: ألَيسَ الجُبْنُ الذي يأكُلُه عامَّتُهُم يَصْنَعُه المَجُوسُ.

فصل: ولا يجوزُ أن يَشْتَرِيَ الجَوْزَ الذي يَتقامَرُ به الصِّبْيانُ (٣)، ولا البَيضَ الذي يتَقامَرُون به يومَ العيدِ؛ لأنَّهم يأخُذونَه بغيرِ حَقٍّ. واللهُ أعلمُ.

٤٦٢٢ - مسألة: (ويَجِبُ على المسلمِ ضِيافَةُ المسلمِ المُجْتازِ به يومًا وليلةً، فإن أبَى فلِلضَّيفِ طَلَبُه به عندَ الحاكمِ) قال أحمدُ: الضِّيافَةُ


(١) ما روى في الطحال، أخرجه عبد الرزاق، في: باب ما يكره من الشاة. المصنف ٤/ ٥٣٦. وابن أبي شيبة، في: باب أكل الطحال، من كتاب العقيقة. المصنف ٨/ ٢٧٤، ٢٧٥. والبيهقي، في: باب ما جاء في الكبد والطحال، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى ٧/ ١٠.
(٢) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الجبن، من كتاب المناسك. المصنف ٤/ ٥٣٨. وابن أبي شيبة، في: باب في الجبن وأكله، من كتاب العقيقة. المصنف ٨/ ١٠٠.
(٣) سقط من: الأصل.