١٤٧٦ - مسألة:(ويجوزُ لصاحِبِ الأرْضِ أنْ يَرْشُوَ العامِلَ ليَدْفَعَ عنه الظُّلْمَ في خَرَاجِه) لأنَّه يَتَوَصَّلُ بمالِه إلى كَفِّ اليَدِ العادِيَةِ عنه (ولا يجُوزُ له ذلك ليَدَعَ (١) له شيئًا) مِن خَراجِه؛ لأنَّه رِشْوَةٌ لإِبطالِ حَقٍّ، فحَرُمَتْ على الآخِذِ والمُعْطِى، كرِشْوَةِ الحَاكمِ ليَحْكُمَ له بغيرِ الحَقِّ.
١٤٧٧ - مسألة:(وإن رَأَى الإِمامُ المَصْلَحَةَ في إسْقَاطِ الخَراجِ)