للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيُسْتَحَبُّ التَّتَابُعُ فِى قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَلَا يَجِبُ.

ــ

عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، [كَانَ لَهُ] (١) مِثْلُ أجْرِه، مِنْ غَيْرِ أنْ يَنْقُصَ مِنْ أجْرِ الصَّائِمِ شىْءٌ». قال التِّرْمِذِىُّ (٢): حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

١٠٨٨ - مسألة: (يُسْتَحَبُّ التَّتابُعُ في قَضاءِ رمضانَ، ولا يَجبُ) لا نَعْلَمُ خِلافًا في اسْتِحْبابِ التَّتابُع في قَضاءِ رمضانَ, لأنَّه أشْبَهُ بالَأداءِ، وفيه خُرُوجٌ مِن الخِلافِ، ولا يَجِبُ. هذا قولُ ابنِ عباسٍ، وأنَسِ ابنِ مالكٍ، وأبى هُرَيْرَةَ، وأبى قِلابَةَ، ومُجاهِدٍ، وأهلِ المدينةِ،


(١) في م: «فله».
(٢) في: باب ما جاء في فضل من فطر صائما، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٠.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب في ثواب من فطر صائما، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٥٥. والدارمى، في: باب الفضل لمن فطر صائما، من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ٧. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١٤ - ١١٦، ٥/ ١٩٢.