للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ سَبَّحَ بِهِ اثْنَانِ، لَزِمَهُ الرُّجُوعُ،

ــ

فصل: إذا جَلَس للتَّشَهُّدِ في غيرِ مَوْضِعِه قَدْرَ جَلْسَةِ الاسْتِرَاحَةِ، فقال القاضي: يَلْزَمُه السُّجُودُ، سَواءٌ قُلْنا باسْتِحْبابِ جَلْسَةِ الاسْتِراحَةِ، أو لم نَقُلْ؛ لأنَّه لم يُرِدْها بجُلُوسِه، إنَّما أراد التَّشَهُّدَ سَهْوًا. قال الشيخُ (١): ويَحْتَمِلُ أن لا يَلْزَمَه؛ لأنَّه فِعْلٌ لا يُبْطِلُ عَمْدُه الصلاة، فلم يَسْجُدْ لسَهْوِه، كالعَمَلِ اليَسِيرِ مِن غيرِ جِنْس الصلاةِ.

٤٦٧ - مسألة: (وإن سَبَّحَ به اثْنان، لَزِمَه الرُّجُوعُ) متى سَبَّحَ به اثْنان يَثِقُ بقَوْلِهما، لَزِمَه الرُّجُوعُ إليه، سَواءٌ غَلَب على ظَنِّه صَوابُ قَوْلِهما، أو خِلافُه. وقال الشافعيُّ: إن غَلَب على ظَنِّه خَطَوُّهما لم يَعْمَلْ


= باب كيف صلاة الليل، وباب كيف الوتر بواحدة، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٨٥، ١٨٦، ١٩١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر بركعة، وباب ما جاء في صلاة الليل ركعتين، وباب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧١، ٤١٨، ٤١٩. والدارمي، في: باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وباب في صلاة الليل، وباب كم الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٤٠، ٣٧٢. والإمام مالك، في: باب ما جاء في صلاة الليل، وباب الأمر كالوتر، من كتاب صلاة الليل. الموطأ ١/ ١١٧، ١٢٣. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٦، ٧، ١٠، ٢٦، ٣٠، ٣٣، ٤٠، ٤٤، ٤٩، ٥١، ٥٨، ٦٦، ٧١، ٧٦، ٧٧، ٧٩، ٨١، ٨٣، ١١٩، ١٣٣، ١٣٤، ١٤١، ١٤٨، ١٥٥. وانظر: المسند ١/ ٣١، ٤٥، ٥٤.
(١) في: المغني ٢/ ٤٢٧.