يَثْبُتُ الغصْبُ فيما ليس بمالٍ، كالحُرِّ؛ فإَّنه لا يُضْمَنُ بالغَصْب، إنَّما يُضْمَنُ بالإتْلافِ، فإن حَبَس حُرًّا فماتَ عندَه، لم يَضْمَنْه؛ لأَنه ليس بمالٍ.
٢٢٩٢ - مسألة (١): (إلَّا أنَّ يكونَ صَغِيرًا، ففيه وَجهانِ) أحَدُهما، لا يَضْمَنُه؛ لأَنَّه حُرٌّ، أشْبَهَ الكَبِيرَ. وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ. والثاني، يَضْمَنُه؛ لأنَّه يُمْكِنُ الاسْتِيلاءُ عليه مِن غيرِ مُمانَعَةٍ منه، أشْبَهَ العَبْدَ الصَّغِيرَ (فإن قُلْنا: لا يَضْمَنُه. فهل يَضْمَنُ ثِيابَه وحَلْيَه؟ على وَجْهَينِ) أحَدُهما، لا يَضْمَنُه؛ لأنَّه تَبَعٌ له، وهو تحت يَدِه، أشْبَهَ ثِيابَ الكبيرِ. والثاني، يَضْمَنُه؛ لأنَّه اسْتَوْلَى عليه، أشْبَهَ ما لو كان مُنْفَرِدًا.