للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالتَّخَصُّرُ، وَالتَّرَوُّحُ، وَفَرْقَعَةُ الْأَصَابعِ وَتَشْبيكُهَا.

ــ

هَذَا، لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ» (١). (و) يُكْرَهُ (التَّخَصُّرُ)، وهو أن يَضَعَ يَدَه على خاصِرَتِه، لِما روي أبو هُريْرَةَ، أنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- نَهَى أنَّ يُصَلِّيَ الرجلُ مُتَخَصِّرًا. مُتَّفَقٌ عليه (٢).

٤٣٩ - مسألة؛ قال: (والتَّروُّحُ، وفَرْقَعَةُ الأصابِعِ، وتَشْبِيكُها) يُكْرَهُ التَّرَوُّحُ، إلَّا مِن غَمٍّ شَدِيدٍ، لأنَّه مِن العَبَثِ. وبذلك قال إسْحاقُ، وعَطاءٌ، وأبو عبدِ الرَّحْمنِ، ومالكٌ، ورَخَّصَ فيه ابنُ سِيرينَ، ومجاهِدٌ، والحسنُ. ويُكْرَهُ فَرْقَعَةُ الأصابعِ، وتشْبِيكُها في الصلاةِ؛ لِما روَى علىٌّ، أنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «لَا تُفَقِّعْ (٣) أصَابعَكَ وَأنْتَ فِي الصَّلَاةِ» رَواه ابنُ ماجه (٤). وعن كَعْبٍ بنِ عُجْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- رَأَى رَجُلًا قد


(١) ذكره السيوطى، في الجامع الكبير ١/ ٦٦٦، وعزاه للحكيم التِّرْمِذِيّ، عن أبي هريرة. وانظر: فيض القدير ٥/ ٣١٩.
(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الخصر في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٨٤. ومسلم، في: باب كراهة الاختصار في الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٨٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب الرَّجل يصلي مختصرًا، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٧. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة, من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٧٥، ١٧٦. والنَّسائيّ، في: باب النهي عن التخصير في الصلاة، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ٩٨. والدارمي، في: باب النهي عن الاختصار في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٣٢. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٢٣٢، ٢٩٠، ٢٩٥، ٣٣١، ٣٩٩.
(٣) في تش: «تقعقع».
(٤) في: باب ما يكره في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٠.