للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإنْ وُجدَ الاسْتِبْرَاءُ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، أجْزأَ. وَيَحْتَمِلُ ألا يُجْزِئَ.

ــ

اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن وَطْءِ الحَبَالى حتى يَضَعْنَ ما في بُطُونِهِن. رواه النَّسَائِيُّ (١).

٣٩٠٢ - مسألة: (وإن وُجِدَ الاسْتِبْراءُ في يَدِ البائِعِ قَبْلَ القَبْضِ، أجْزَأ. ويَحْتَمِلُ أن لا يُجْزِئَ) [لا يكونُ الاسْتِبْراءُ إلَّا] (٢) بعدَ مِلْكِ المُشْتَرِي لجميعِ الأمَةِ، فلو مَلَكَ بعْضَها، ثم مَلَكَ بَاقِيَها، لم يُحْتَسَبْ الاسْتِبْراءُ إلَّا مِن حينَ مَلَكَ بَاقِيَها. فإن مَلَكَها ببَيعٍ فيه الخِيارُ، انْبَنَى على نَقْلِ المِلْكِ في مُدَّتِه، فإن قُلْنا: يَنْتَقِلُ. فابْتِداءُ الاسْتِبْراءِ مِن حينِ البَيعِ. وإن قُلْنا: لا يَنْتَقِلُ. فابْتِداؤُه مِن حينَ انْقَطَعَ الخِيارُ. وإن كان المَبِيعُ مَعِيبًا، فابْتِداؤُه مِن حينِ البيعِ؛ لأنَّ العَيبَ (٣) لا يَمْنَعُ نَقْلَ


(١) بعده في الأصل، تش: «والترمذي».
والحديث أخرجه النسائي، في: باب بيع المغانم قبل أن تقسم، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦٤، ٢٦٥. والدارقطني، في: كتاب البيوع ٣/ ٦٩. والحاكم، في: المستدرك ٢/ ١٣٧.
أما الترمذي فأخرجه عن العرباض بن سارية، في: باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، من أبواب السير. عارضة الأحوذي ٧/ ٥٩.
(٢) في تش: «إلا أن يكون».
(٣) في الأصل: «البيع».