للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإنِ اجْتَمَعَ مَعَ الرُّبْعِ أحَدُ الثَّلَاثَةِ فَهِيَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ عَلَى الإفْرَادِ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ، وَلَا تَعُولُ إِلَى أكْثرَ مِنْهَا.

ــ

٢٨١٤ - مسألة؛ قال (١): (وإنِ اجْتَمَعَ مع الرُّبْعِ أحَدُ الثلاثةِ فهي مِن اثْنَيْ عَشَرَ، وتَعُولُ عَلَى الإِفْرادِ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ، ولا تَعُولُ إلى أكثَرَ مِن ذلك) إنَّما كانَ أصلُ هذه المسْألةِ مِن اثْنَيْ عَشَرَ؛ لأنَّ مَخْرَجَ الرُّبْعِ أربعةٌ ومَخْرَجَ الثُّلُثِ ثلاثةٌ، وَلَا مُوافَقَةَ بينَ المَخْرَجَين، فإذا ضَرَبْتَ أحدَهما في الآخرِ كان اثْنَيْ عَشَرَ، فإن كان مع الرُّبْعِ سُدْسٌ فبينَ السِّتَّةِ والأرْبَعَةِ مُوافَقَة بالأنْصافِ، فإذا ضَرَبْتَ وَفْقَ أحدِهما في الآخَرِ كان اثْنَيْ عَشَرَ، ولا بدَّ في هذا الأصلِ مِن أحدِ الزَّوْجَين؛ لأنَّه لا بُدَّ فيها مِن رُبْعٍ، ولا يكونُ فَرْضًا لغيرِهما. وأَمثِلَةُ ذلك؛ زَوْجٌ وأبوان وخمسةُ بَنِينَ، للزَّوْجِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ، وللأبَوَين السُّدْسان أرْبَعَةٌ، يَبْقَى خَمْسَةٌ لكلِّ


(١) سقط من: الأصل.