للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَتُسْتَحَبُّ ضِيَافَتُهُ ثَلَاثًا، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

ــ

لَهُمْ». مُتَّفَقٌ عليه (١).

٤٦٢٣ - مسألة: (وتُسْتَحَبُّ ضِيافَتُه ثَلاثَةَ أيّام، فما زاد فهو صَدَقَةٌ) [لما ذَكَرْنا مِن حديثِ أبي شُرَيحٍ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثةُ أَيَّام، وَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ»] (٢). وعن أحمدَ، أنَّ الضِّيافَةَ على أهلِ القُرَى دونَ أهلِ الأمْصارِ. قال الأثْرَمُ: سمِعْتُ أبا عبدِ الله يُسْئَلُ إلى أيِّ شيءٍ تَذْهَبُ فيها؟ قال: هي مُؤكَّدَةٌ، وكأنَّها على أهلِ الطُرُّقِ والقُرَى الذين يَمُرُّ بهم الناسُ أوْكَدُ، فأمّا مِثْلُنا الآنَ، فكأنَّه ليس مِثْلَ أولئك. وذلك لأنَّ أهلَ القُرَى، واللهُ أعلمُ، ليس عادَتُهم بَيعَ القُوتِ، فلو لم تَلْزَمْهم الضِّيافَةُ، بَقِيَ المُسافِرُ ليس له ما يَقْتاتُ، بخِلافِ أهلِ الأمْصارِ، فإنَّ عادَتَهم ذلك، فيَجِدُ المسافِرُ ما يَشْتَرِي ويَقْتاتُ، فلا تَلْزَمُهُم الضِّيافَةُ.


(١) أخرجه البخاري، في: باب قصاص المظلوم، من كتاب المظالم، وفي: باب إكرام الضيف، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ٣/ ١٧٢، ٨/ ٣٩. ومسلم، في: باب الضيافة ونحوها، من كتاب اللقطة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٥٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الضيافة، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٣٠٨. والترمذي، في: باب ما يحل من أموال أهل الذمة، من أبواب السير. عارضة الأحوذي ٧/ ٨٦، ٨٧. وابن ماجه، في: باب حق الضيف، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢١٢. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٤٩.
(٢) سقط من: م.