للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الوَلَاءِ

ــ

بابُ الولاءِ

الأصْلُ فيه قولُه تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (١). يعني الأدْعِياءَ. وقولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما الولَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ». مُتَّفقٌ عليه (٢). وعن ابنِ عمرَ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بَيع الوَلَاءِ وهِبَتِه (٣). وقال - عليه السلام -: «لَعَنَ الله مَنْ تَوَلَّى غيرَ مَوَاليهِ» (٤).


(١) سورة الأحزاب ٥.
(٢) تقدم تخريجه في ١١/ ٢٣٤، ٢٣٥.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب بيع الولاء وهبته، من كتاب العتق، وفي: باب إثم من تبرأ من مواليه، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٣/ ١٩٢، ٨/ ١٩٢. ومسلم، في: باب النهي عن بيع الولاء وهبته، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤٥.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في بيع الولاء، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود ٢/ ١١٥. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، من أبواب البيوع، وفي: باب ما جاء في النهي عن بيع الولاء وهبته، من أبواب الولاء. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٤٥، ٨/ ٢٨٤، ٢٨٥. والنسائي، في: باب بيع الولاء، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦٩. وابن ماجه، في: باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته، من كتاب الفرائض ٢/ ٩١٨. والدارمي، في: باب في النهي عن بيع الولاء، من كتاب البيوع، وفي: باب بيع الولاء، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٦، ٣٩٨. والموطأ، في: باب مصير الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. الموطأ ٢/ ٧٨٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٩، ٧٩.
(٤) انظر ما تقدم في صفحة ٣٣٧.كما أخرج هذا الجزء البخاري، في: باب حرم المدينة، من كتاب فضائل المدينة، وفي: باب ذمة المسلمين وجوارهم. . . .، من كتاب الجزية. صحيح البخاري ٣/ ٢٦، ٤/ ١٢٢.