فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَبْلَ تَعْلِيمِهَا، فَعَلَيهِ نِصْفُ الأُجْرَةِ، يَحْتَمِلُ أنْ يُعَلِّمَهَا نِصْفَهَا، وَإنْ كَانَ بَعْدَ تَعْلِيمِهَا، رَجَعَ عَلَيهَا بِنِصْفِ الْأُجْرَةِ.
ــ
ويَحْتَمِلُ أن يكونَ ذلك تَلْقِينًا؛ لأنَّه قد لَقَّنَها وحَفَّظَها، فأمَّا ما دونَ الآيةِ، فليس تَلْقِينًا، وَجْهًا واحِدًا.
٣٢٥٣ - مسألة: (فإن طَلَّقها قبلَ الدُّخول وقبلَ تَعْلِيمِها) ففيه وجهان؛ أحَدُهما (عليه نِصْفُ أُجْرَةِ) تَعْلِيمِها؛ لأنَّها قد صارتْ أجْنَبِيَّةً، فلا تُؤْمَنُ في تَعْلِيمِها الفِتْنَةُ. والثاني، يُباحُ له تَعْلِيمُها مِن وَراءِ حِجابٍ مِن غيرِ خَلْوَةٍ بها، كما يجوزُ له سماعُ كَلامِها في المُعاملاتِ. وإن كان الطَّلاقُ بعدَ الدُّخُولِ، ففي تَعْلِيمِها الجميعَ الوَجْهانِ (١). (وإن) طَلَّقَها قبلَ الدُّخولِ (بعدَ تَعْلِيمِها، رجع عليها بنِصْفِ أجْرِ) التَّعْلِيمِ؛ لأنَّ الطَّلاقَ
(١) في م: «وجهان».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute