يَعْقُوبُ بنُ شَيْبَةَ (١)، وقال: هو صالِحُ الإِسْنادِ. وحَدِيثُهم يُحْمَلُ على الإِباحَةِ والاسْتِحْبابِ. إذا ثَبَت هذا، فإنَّه يُنْزَعُ عنه ما لم يَكُنْ مِن عَامَّةِ لِباسِ النَّاسِ، مِن الجُلُودِ والفِراءِ والحَدِيدِ. قال أحمدُ: لا يُتْرَكُ عليه فَرْوٌ، ولا خُفٌّ، ولا جِلْدٌ. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشافعىُّ. وقال مالكٌ: لا يُنْزَعُ عنه فَرْوٌ ولا خُفٌّ ولا مَحْشُوٌّ، لعُمُوم الخَبَرِ وهو قولُه:«ادْفِنُوهُمْ فِى ثِيَابِهِمْ». وما رَوَيْناه أخَصُّ، فكانَ أولَى.
٧٥٧ - مسألة:(ولا يُصَلَّى عليه، في أصَحِّ الرِّوايتَيْن) وهذا قولُ مالكٍ، والشافعىِّ، وإسحاقَ. وعن أحمدَ، رِوايَةٌ أُخْرَى، أنَّه يُصَلَّى عليه. اخْتارَهَا الخَلَّالُ. وهو قولُ الثَّوْرِىِّ، وأبى حنيفةَ. إلَّا أنَّ كلامَ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، في هذه الرِّوايَةِ يُشِيرُ إلى أنَّ الصلاةَ عليه مُسْتَحَبَّةٌ غيرُ واجِبَةٍ، وقد صَرَّحَ بذلك في رِوايَةِ المَرُّوذِىِّ، فقال: الصلاةُ عليه
(١) وأخرجه البيهقى، في: باب الدليل على جواز التكفين في ثوب واحد، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى ٣/ ٤٠١. وعبد الرزاق، في: باب الكفن، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٤٢٧.