للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أجْوَدُ، وإن لم يُصَلُّوا عليه أجْزَأ (١). وقال في مَوْضِعٍ آخَرَ: يُصَلَّى عليه، وأهلُ الحِجازِ لا يُصَلُّونَ عليه، وما تَضُرَّه الصَّلاةُ، لا بَأْسَ به.

فكَأنَّ الِّرَوايتَيْن في اسْتِحْباب الصلاةِ، لا في وُجُوبِها؛ إحْدَاهُما، يُسْتَحَبُّ؛ لِما روَى عُقْبَةُ، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَج. يَوْمًا، فصَلَّى على أهلِ اُّحُدٍ صلاتَه على المَيِّتِ، ثم انْصرَفَ إلى المِنْبَر. مُتَّفَقٌ عليه (٢). وعن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى على قَتْلَى اُّحُدٍ (٣). ووَجْهُ الرِّوايَةِ الأُولَى ما روَى جابِرٌ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بِدَفْنِ شُهَداءِ أُحُدٍ في دِمائِهم، ولم يُغَسِّلْهم، ولم يُصَلِّ عليهم. مُتَّفَقٌ عليه (٤). وحديثُ عُقْبَةَ مَخْصُوصٌ بِشُهَداءِ أُحُدٍ، فإنَّه صَلَّى عليهم في القُبُورِ بعدَ سِنِين، وهم لا يُصَلُّون على القَبْرِ أصلًا، ونحن لا نُصَلِّى عليه بعدَ شَهْرٍ. وحديثُ ابنِ عباسٍ يَرْوِيه


(١) في م: «أجزأه».
(٢) أخرجه البخارى، في: باب الصلاة على الشهيد، من كتاب الجنائز، وفى: باب علامات النبوة في الإسلام، من كتاب المناقب، وفى: باب غزوة أحد، من كتاب المغازى، وفى: باب في الحوض، من كتاب الرقاق. صحيح البخارى ٢/ ١١٤، ١١٥، ٤/ ٢٤٠، ٥/ ١٢٠، ٨/ ١٥١. ومسلم، في: باب إثبات حوض النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفاته، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم ٤/ ١٧٩٥، ١٧٩٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب الميت يصلى على قبره بعد حين، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٩٣. والنسائى، في: باب الصلاة على الشهداء، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٤٩. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٤٩، ١٥٣، ١٥٤.
(٣) أخرجه البيهقى، في: باب من زعم أن النبى - صلى الله عليه وسلم - صلى على شهداء أحد، من كتاب الجنائز. السنن
الكبرى ٤/ ١٣.
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ٩٠. مع بيان عدم رواية مسلم له.