للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَصِفَتُهَا فِى مَوْضِعِهَا وَأحْكَامِهَا، صِفَةُ صَلَاةِ الْعِيدِ.

ــ

٧٠٣ - مسألة: (وصِفَتُها في مَوْضِعِها وأحْكامِها صِفَةُ صلاةِ العِيدِ) وجملَةُ ذلك أنَّه يُسْتَحَبُّ فِعْلُها في المُصَلَّى، كصلاةِ العِيدِ. قالت عائشةُ: شَكَا النّاسُ إلى رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَحْطَ المَطَرِ، فأمَرَ بمِنْبَرٍ فوُضِعَ له في المُصَلَّى. رَواه أبو داودَ (١). ولأنَّ النَّاسَ يَكْثُرُون فكان المُصَلَّى أرْفَقَ بهم. وهى رَكْعَتان عندَ العامِلِين بها، لا نَعْلَمُ بَيْنَهم خِلافًا في ذلك. واخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ في صِفَتِها، فرُوِىَ أنَّه يُكَبِّرُ فيها سَبْعًا في الأُولَى، وخَمْسًا في الثَّانيةِ، كتَكْبِيرِ العِيدِ. وهو قولُ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العزِيزِ، وداودَ، والشافعىِّ. وحُكِىَ عن ابنِ عباسٍ في حديثِه: ثم صَلَّى رَكْعَتَيْن كما يُصَلِّى العِيدَ. رَواه أبو داود (٢). وروَى الدَّارَقُطْنِىُّ (٣)، عن


(١) في: باب رفع اليدين في الاستسقاء، من كتاب الاستسقاء. سنن أبى داود ١/ ٢٦٧.
(٢) في: باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ٢٦٥. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى ٣/ ٣١ والنسائى، في: باب الحال التى يستحب للإمام أن يكون علمها إذا خرج، وباب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، وباب كيف صلاة الاستسقاء، كتاب الاستسقاء. المجتبى ٣/ ١٢٦، ١٢٧، ١٣٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٠٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٠، ٢٦٩، ٣٥٥.
(٣) في: كتاب الاستسقاء. سنن الدارقطنى ٢/ ٦٦.