وَيُكَبِّرُ أرْبَعَ تَكْبِيراتٍ، يَقْرأُ في الأولَى الْفَاتِحَةَ، ويُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - في الثَّانِيَةِ ,
ــ
٧٧٣ - مسألة:(ثم يُكَبِّرُ أرْبَعَ تَكْبِيراتٍ، يَقْرأُ في الأُولَى الفاتِحَةَ، ويُصَلِّى على النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - في الثانِيَةِ) وجُمْلَةُ ذلك أنَّ التَّكْبِيرَ على الجنازَةِ أرْبَعٌ، لا يَجُوزُ النَّقْصُ منها، ولا تُسَنُّ الزِّيادَةُ عليها؛ لأنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَبَّرَ على النَّجاشِىِّ أرْبَعًا. مُتَّفَقٌ عليه (١). فيُكَبِّرُ الأولَى، ثم يَسْتَعِيذُ، في الصَّحِيحِ مِن المَذْهَبِ. وقال القاضى: يُخَرَّجُ على رِوايَتَيْن، كالاسْتِفْتاحِ.
ويَقْرَأُ الحَمْدَ، يَبْتَدِئُها بـ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»، كسائِرِ الصَّلَواتِ. ولا يُسَنُّ الاسْتِفْتاحُ، في المَشْهُورِ عنه. قال أبو داودَ:
سَمِعْتُ أحمدَ يُسْألُ عن الرجلِ يَسْتَفْتِحُ الصلاةَ على الجِنازَةِ بـ «سُبْحانَكَ
(١) أخرجه البخارى، في: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، وباب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، وباب التكبير على الجنازة أربعا، من كتاب الجنائز، وفى: باب موت النجاشى، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخارى ٢/ ٩٢، ١١١، ١١٢، ٥/ ٦٥. ومسلم، في: باب في التكبير على الجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٥٦، ٦٥٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٨٩. والنسائى، في: باب الصفوف على الجنازة، وباب عدد التكبير على الجنازة، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥٦، ٥٩. وابن ماجه، في: =