للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابُ الْقَطْعِ في السَّرِقَةِ

ــ

بابُ القَطْعِ في السَّرقَةِ

الأصلُ فيه الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا الكتابُ، فقولُ اللَّهِ تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١). وأمَّا السُّنَّةُ، فرَوَتْ عائشةُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «تُقْطَعُ اليَدُ في رُبْعِ (٢) دِينارٍ فَصَاعِدًا» (٣). وقال النَّبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِأنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ». مُتَّفَقٌ عليه (٤). في أخْبارٍ سِوَى هذه، نَذْكُرُها إن شَاءَ اللَّهُ


(١) سورة المائدة ٣٨.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) أخرجه البخارى، في: باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، من كتاب الحدود. صحيح البخارى ٨/ ١٩٩. ومسلم، في: باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣١٢، ١٣١٣. وأبو داود، في: باب في ما يقطع السارق، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٨. والنسائى، في: باب ذكر الاختلاف على الزهرى، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٧١، ٧٢. وابن ماجه، في: باب حد السارق، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٢. والدارمى، في: باب ما يقطع فيه اليد، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٦.
(٤) أخرجه البخارى، في: باب وقال الليث. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب إقامة الحدود على الشريف =