(٢) سقط من: الأصل. (٣) أخرجه البخارى، في: باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، من كتاب الحدود. صحيح البخارى ٨/ ١٩٩. ومسلم، في: باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣١٢، ١٣١٣. وأبو داود، في: باب في ما يقطع السارق، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٨. والنسائى، في: باب ذكر الاختلاف على الزهرى، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٧١، ٧٢. وابن ماجه، في: باب حد السارق، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٢. والدارمى، في: باب ما يقطع فيه اليد، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٦. (٤) أخرجه البخارى، في: باب وقال الليث. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب إقامة الحدود على الشريف =