للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إِلَّا بِاللَّيْلِ.

ــ

الشَّعِثَةُ، وتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ» (١). فمَنَعَ من الطُّروقِ، وأمَر بإمْهالِها لتُصْلِحَ أمْرَها، مع تقَدُّمِ صُحْبَتِها له، فههُنا أوْلَى.

٣٣٣٤ - مسألة: (وإن كانت أَمَةً، لم يَجِبْ تَسْلِيمُها إلَّا باللَّيْلِ) وللسَّيِّدِ اسْتِخْدامُها نهارًا، وعليه إرْسالُها بالليلِ للاسْتِمْتاعِ بها؛ لأنَّه زَمانُه، وذلك لأَنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ من أمَتِه مَنْفَعَتَيْنِ؛ الاسْتِخْدامَ والاسْتِمْتاعَ، فإذا عُقِدَ على إحداهما، لم يَلْزَمْه تَسْلِيمُها إلَّا في زَمَنِ اسْتِيفائِهَا (٢)، كما لو أَجَرَها للخِدْمَةِ، لم يَلْزَمْه تَسْلِيمُها إلَّا في زَمَنِها، وهو النَّهارُ، فإن أرادَ الزَّوْجُ السَّفَرَ بها، لم يَمْلِكْ ذلك؛ لأنَّه يُفَوِّت خِدْمَتَها المُسْتَحَقَّةَ لسَيِّدِها. وإن أرادَ السَّيِّدُ السَّفَرَ بها، فقد توَقَّفَ أحمدُ


(١) أخرجه البخارى، في: باب تستحد المغيبة وتمتشط، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٥١. ومسلم، في: باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا. . .، من كتاب الإِمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٥٢٧. وأبو داود، في: باب في الطروق، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٨٢. والدارمى، في: باب في تزوج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٠٤، ٣/ ٢٩٨، ٣٠٣، ٣٥٥.
(٢) في م: «استطابتها».