للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعَلَيهِ كَفَّارَةٌ إِنْ فَعَلَ، في إِحْدَى الرِّوَايَتَينِ.

ــ

كَذَبَ، فَهُوَ كَمَا قَال، وَإنْ كَانَ صَادِقًا، لَمْ يَرْجِعْ إلَى الإِسْلَامِ سَالِمًا» (١).

٤٧٠٣ - مسألة: (وعليه كَفَّارَةٌ إن فَعَل، في إحْدَى الرِّوَايَتَين) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أحمدَ، في الحالِفِ بالخُروجِ من الإسْلامِ، مثلَ أن يقولَ: هو يَهُودِيٌّ. أو: نَصْرَانِيٌّ،. أو: مَجُوسِيٌّ، إن فَعَل كَذا. [أو: هو] (٢) بَرِئٌ من الإِسْلامِ. أو: مِن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. أو يقولُ: هو يَعْبُدُ الصَّلِيبَ. أو: يَعْبُدُ غيرَ اللهِ، إن فَعَل. أو نحوَ هذا (٣)، فعن أحمدَ: عليه الكَفَّارَةُ إذا حَنِثَ. يُرْوَى هذا عن طاوُسٍ، والحسنِ، والشَّعْبِيِّ، والثَّوْرِيِّ، والأوْزاعِيِّ، وإسْحاقَ، وأصحابِ الرَّأْي.


= عارضة الأحوذي ٧/ ٢٨. والنسائي، في: باب الحلف بملة سوى الإسلام، وباب النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان. المجتبى ٦/ ٧، ١٨. وابن ماجه، في: باب من حلف بملة غير الإسلام، كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٣.
(١) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢٠١. والنسائي، في: باب الحلف بالبراءة من الإسلام، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٦/ ٧، ٧. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٣٥، ٣٥٦. وصححه في الإرواء ٨/ ٢٠١، ٢٠٢.
(٢) في م: «وهو».
(٣) بعده في م: «إن فعل».