للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَكُلُّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، فَلَهُ سَلَبُهُ غَيْرَ مَخْمُوسٍ، إِذَا قَتَلَهُ حَالَ الْحَرْبِ مُنْهَمِكًا عَلَى الْقِتَالِ، غَيْرَ مُثْخَنٍ، وغَرَّرَ بِنَفْسِهِ فِى قَتْلِهِ. وَعَنْهُ، لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا مِنْ شُرِط لَهُ.

ــ

رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ حُنَيْن: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ». فقَتَلَ أبو طَلْحَةَ يومَئِذٍ عِشرين رجلًا، فأخَذَ أسْلابَهم. رَواه أبو داودَ (١).

١٤٢٨ - مسألة: (وكلُّ مَن قَتَلَ قَتِيلًا، فله سَلَبُهُ غيرَ مَخْمُوسٍ، إذا قَتَلَه حالَ الحَرْبِ مُنْهَمِكًا على القِتالِ، غيرَ مُثْخَنٍ، وغَرَّرَ بنَفْسِه في قَتْلِه. وعنه، لا يَسْتَحِقُّه إلَّا مَن شُرِط له) الكلامُ في هذه المَسْألةِ في فُصولٍ؛ أحَدُها، في أنَّ القاتِلَ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ، وقد ذَكَرْناه.


= ٦٥. والترمذى، في: باب ما جاء من قتل قتيلا فله سلبه، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٥٧. وابن ماجه، في: باب المبارزة والسلب، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٧. والدارمى، في: باب من قتل قتيلا فله سلبه، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٢٩. والإمام مالك، في: باب ما جاء في السلب، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٥٤، ٤٥٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١١٤، ١٢٣، ١٩٠، ٢٧٩، ٢/ ١٥، ٢٩٥، ٣٠٦.
(١) في: باب في السلب يعطى القاتل، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٦٥.
كما أخرجه الدارمى، في: باب من قتل قتيلا فله سلبه، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٢٩. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١٤، ١٢٣، ١٩٠، ٢٧٩.